صفحة جزء
م3 - واتفقوا: على أنه إذا كان مع الفارس فرس واحد يسهم له، فإن كان معه فرسان.

فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يسهم إلا لفرس واحد.

وقال أحمد: يسهم لفرسين، ولا يزاد على ذلك، ووافقه على ذلك أبو يوسف، وهي رواية عن مالك.

[ ص: 99 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية