صفحة جزء
م12 - واختلفوا: فيما إذا نقل الإمام من الغنيمة بعد الحيازة لها إلى دار الإسلام.

[ ص: 105 ] فقال أبو حنيفة، ومالك: يصح من الخمس بعد الحيازة.

وقال الشافعي وأحمد - في إحدى الروايتين: لا يجوز التنفيل بعد الحيازة.

وعن أحمد رواية أخرى: أنه يجوز.

التالي السابق


الخدمات العلمية