صفحة جزء
م5 - واختلفوا: في الذمي إذا اتجر من بلد إلى بلد.

فقال مالك: يؤخذ من الذمي العشر كلما اتجر، وإن اتجر في السنة مرارا.

وقال الشافعي: لا يؤخذ إلا أن يشترط، فإن لم يشترط لم يؤخذ.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: يؤخذ من أهل الذمة نصف العشر.

وقد اعتبر أبو حنيفة، وأحمد: النصاب في ذلك.

فقال أبو حنيفة: نصابه في ذلك كنصاب مال المسلم.

وقال أحمد: النصاب في ذلك للحربي خمسة دنانير، وللذمي عشرة دنانير.

[ ص: 120 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية