صفحة جزء
م4 - واختلفوا: في الحر يقتل عبد غيره.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا يقتل به. وقال أبو حنيفة: يقتل به.

[ ص: 261 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية