صفحة جزء
م43 - وأجمعوا : على أن صلاة الجماعة مشروعة ، وأنه يجب إظهارها في الناس ، [ ص: 185 ] فإن امتنع من ذلك أهل بلد قوتلوا عليها .

ثم اختلفوا : هل الجماعة واجبة في الفروض غير الجمعة ؟ فقال الشافعي : هي فرض على الكفاية .

وقال جماعة من أصحابه : هي سنة .

وقال مالك : هي سنة مؤكدة .

وقال أحمد : هي واجبة على الأعيان وليست شرطا في صحة الصلاة ، فإن صلى منفردا مع [ ص: 186 ] القدرة على الجماعة أثم ، والصلاة صحيحة .

وقال أبو حنيفة : هي فرض على الكفاية ، وذكر (في شرح الكرخي ) : أنها سنة مؤكدة ، وقال جماعة من أصحابه : هي سنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية