صفحة جزء
[ ص: 56 ] باب في السواك ، والنية في رفع الحادث

م1 - واتفقوا : على استحباب السواك عند أوقات الصلوات ، وعند تغير الفم .

واختلفوا : في الصائم هل يكره له السواك بعد الزوال ؟

فقال أبو حنيفة ومالك : لا يكره ، وقال الشافعي : يكره ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين .

ولم يختلفوا : في أنه يستحب له قبل الزوال .

التالي السابق


الخدمات العلمية