صفحة جزء
م6 واتفقوا : على استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل .

ثم اختلفوا : في وجوبه ، فقالوا : إنه غير واجب ، إلا أحمد (في إحدى الروايتين ) [ ص: 60 ] عنه : فإنه أوجبه .

وأجمعوا : على جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وإن خلت بالماء ، إلا (في إحدى الروايتين ) عن أحمد : فإنه منع من ذلك ، واحتج بحديث لم يرو في هذا الكتاب ، وعنه (رواية أخرى ) أنه قال : أكرهه .

التالي السابق


الخدمات العلمية