صفحة جزء
م2 - واختلفوا : هل الزكاة في عروض التجارة واجبة في قيمتها ، أو في أعيانها ؟

فقال أبو حنيفة : تجب في عينها ، ولكن تعتبر القيمة ، فإذا بلغت نصابا ، فإن شاء أخرج ربع عشرها من جنسها ، وإن شاء أخرج ربع عشر قيمتها .

وقال مالك ، وأحمد : الزكاة واجبة في قيمتها لا في أعيانها ويخرج من القيمة .

وقال الشافعي : الوجوب في القيمة ، قولا واحدا . وهل يخرج منها ، أو من قيمتها ؟ على قولين .

التالي السابق


الخدمات العلمية