صفحة جزء
م4 واتفقوا : على أنه يجوز لرب الأموال الباطنة إخراجها بنفسه ، وله [ ص: 355 ] دفعها إلى الإمام .

ثم اختلفوا : هل لرب المال أن يلي تفرقة زكاة أمواله الظاهرة كالمواشي والزروع ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي في الجديد من قوليه : لا يجوز .

وقال الشافعي في القديم ، وأحمد رواية واحدة : يجوز له ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية