صفحة جزء
م5 - واختلفوا : هل تسقط الزكاة بالموت ؟

فقال أبو حنيفة : تسقط ، فإن أوصى بإخراجها اعتبرت من الثلث ، فإن أوصى معها بوصايا ، وضاق الثلث عن إخراجها مع الوصايا ، فهي والوصايا سواء .

وقال الشافعي ، وأحمد : لا تسقط الزكاة بالموت .

وقال مالك : إن فرط في إخراجها حتى مضى عليه [ ص: 356 ] حول ، أو أحوال ، انتقلت إلى ذمته ، وكان عاصيا لله تعالى بذلك ، وكان ما تركه مال الوارث ، وصارت الزكاة التي انتقلت إلى ذمته دينا ، لقوم غير معينين ، فلم تقض من مال الورثة ، فإن أوصى بها كانت من الثلث ، وقدمت على الوصايا كلها ، من عتق ، وغيره ، وإن لم يفرط فيها حتى مات أخرجت من رأس المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية