صفحة جزء
[ ص: 359 ]

باب تفرقة الزكاة

م1 - واتفقوا : على أنه يجوز وضع الصدقات في صنف واحد من الأصناف الثمانية ، إلا الشافعي فإنه قال : لا يجوز إلا استيعاب الأصناف إلا أن يعدم منهم أحد ، فيوفر حظه على الباقين في أحد القولين .

والقول الآخر : أنه ينقل إلى ذلك الصنف من أقرب البلاد إليه وأقل ما يجزئ عنده في كل صنف أقل الجمع ، وهو : ثلاثة . [ ص: 360 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية