صفحة جزء
م6 - واختلفوا : هل يجوز أن يبتاع من الزكاة رقبة كاملة فيعتقها ؟

فقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز ، وقوله عز وجل : وفي الرقاب ، [ التوبة : 20 ] ، عندهما محمول على أن يعان المكاتبون في فك رقابهم . [ ص: 366 ] وقال مالك : يجوز . وعن أحمد روايتان أظهرهما الجواز .

التالي السابق


الخدمات العلمية