صفحة جزء
م7 - واختلفوا : في الحج هل هو من السبيل فيجوز صرف الزكاة فيه ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك والشافعي لا يجوز ؛ لأن السبيل محمول عندهم على الغزاة لا غير ، على اختلاف بينهم في صفاتهم ، سيأتي ذكره إن شاء الله ، وعن أحمد روايتان : أظهرهما جواز ذلك ، وأن الحج من سبيل الله ، وهذه الرواية هي التي اختارها [ ص: 367 ] الخرقي ، وأبو بكر عبد العزيز ، وأبو حفص البرمكي من أصحابه ، والرواية الأخرى : المنع كالجماعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية