م24 - واتفقوا : على أنه لا يجوز 
إخراج الزكاة المفروضة إلى مكاتبه ، ولا عبده  .  
[ ص: 379 ] 
واختلفوا : في عبد الغير . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : لا يجوز دفع الزكاة إليه أيضا على الإطلاق . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : لا يدفعها إلى عبد الغير إذا كان مالكه غنيا ، فإن كان مالكه فقيرا جاز دفعها إليه .