صفحة جزء
م25 - واتفقوا : على أنه لا يجوز أن يخرج زكاته إلى بناء مسجد ، ولا تكفين ميت ، وإن كانا من القرب لتعين الزكاة لما عينت له . [ ص: 380 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية