م50 - وأجمعوا : على أنه 
إذا كان في السفر فأفطر أنه يباح له الجماع . 
ثم اختلفوا : فيما إذا أنشأ المسافر الصوم في شهر رمضان ، ثم جامع . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  لا يجب عليه كفارة . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  روايتان ، إحداهما : الوجوب ، والأخرى : الإسقاط .  
[ ص: 415 ]