م51 - واختلفوا : فيما 
إذا مات وعليه قضاء رمضان أو نذر  . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك   : لا يصام عنه ، ولا يطعم فيهما ، إلا أن يوصي بذلك . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قولان ، الجديد منهما : يطعم عنه فيهما ، والقديم : يصام عنه فيهما . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   : يطعم عنه عن رمضان ، ولا يجوز لوليه الصيام ، ويصوم عنه  
[ ص: 416 ] وليه النذر .