صفحة جزء
م51 - واختلفوا : فيما إذا مات وعليه قضاء رمضان أو نذر .

فقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يصام عنه ، ولا يطعم فيهما ، إلا أن يوصي بذلك .

وعن الشافعي قولان ، الجديد منهما : يطعم عنه فيهما ، والقديم : يصام عنه فيهما .

وقال أحمد : يطعم عنه عن رمضان ، ولا يجوز لوليه الصيام ، ويصوم عنه [ ص: 416 ] وليه النذر .

التالي السابق


الخدمات العلمية