صفحة جزء
م5 - ثم اختلفوا : في الماء إذا كان دون القلتين ، (والقلتان : خمسمائة رطل بالعراقي ) وخالطته النجاسة : فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد (في إحدى روايتيه ) : هو نجس .

وقال مالك وأحمد (في الرواية الأخرى ) : إنه ما لم يتغير ؛ فهو طاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية