صفحة جزء
م12 - واختلفوا : فيما إذا ذبح المحرم صيدا . فقالوا : إنه ميتة لا يحل أكله . [ ص: 482 ] إلا الشافعي في أحد قوليه : إنه مباح .

التالي السابق


الخدمات العلمية