صفحة جزء
م4 - واختلفوا : فيما إذا اشترط المحرم التحلل .

فقال الشافعي ، وأحمد : له شرطه ، ويستفيد به التحلل إذا وجد الشرط ، سواء كان المحصر بمرض أو عدو أو غيره ، فيستفيد بالشرط عند المرض ، والخطأ بالتحلل ، وإسقاط الهدي ، وعند العدو إسقاط الدم . [ ص: 540 ] وقال مالك : وجود الشرط كعدمه ، ولا يفيد شيئا .

وقال أبو حنيفة : الشرط يفيد سقوط الدم ، ولا يفيد التحلل ؛ لأن التحلل يستفاد بالإطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية