صفحة جزء
م13 - واختلفوا : في أول وقت الأضحية .

فقال أبو حنيفة : لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد ، فأما أهل القرى فيجوز لهم بعد طلوع الفجر .

وقال مالك : وقته بعد الصلاة والخطبة وذبح الإمام . [ ص: 552 ]

وقال الشافعي وقت الذبح إذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي فيه ركعتين وخطبتين بعدهما .

وقال أحمد : يجوز ذلك بعد صلاة الإمام ، وإن لم يكن الإمام ذبح بعد ، ولم يفرق بين أهل القرى والأمصار ، بل قال : إن أهل القرى يتوخى أهلها مقدار وقت صلاة الإمام وخطبته ، إن لم تصل عندهم صلاة العيد ، وإن كانت تصلى فبعدها .

14 - واتفقوا : على أنه يجوز ذبح الأضحية ليلا ، في وقتها المشروع لها ، كما يجوز في نهاره ، إلا مالكا ، فإنه قال : لا يجوز ذبحها ليلا . [ ص: 553 ]

وعن أحمد رواية مثله .

وأبو حنيفة : يكره مع جوازه .

التالي السابق


الخدمات العلمية