صفحة جزء
م21 - واتفقوا : على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحها .

ثم اختلفوا : في جلودها . فقال أبو حنيفة : يجوز بآلة البيت كالغربال والمنخل ، فإن باعها بدراهم أو دنانير أو فلوس كره ذلك وجاز ، إلا أن يبيعها بذلك ويتصدق به فلا يكره إذا ، [ ص: 558 ] عند محمد بن الحسن خاصة ، وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية