صفحة جزء
م26 - واتفقوا : على أنه إذا خرج وقت الأضحية على اختلافهم فيه فقد فات وقتها ، وأنه إن تطوع بها متطوع لم يصح ، إلا أن تكون منذورة فيجب عليه ذلك ، وإن خرج الوقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية