صفحة جزء
م7 - واختلفوا في بيع الأعيان الغائبة بالصفة.

فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يصح البيع. [ ص: 28 ]

وعن الشافعي قولان: الجديد فيهما: أنه لا يصح [ ص: 29 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية