صفحة جزء
م11 - واختلفوا: في جواز بيع آلة الملاهي.

فقال مالك، وأحمد: لا يجوز بيعها، ولا ضمان على متلفها؟. [ ص: 33 ]

وقال أبو حنيفة: يجوز بيعها ويضمن متلفها ألواحا غير مؤلفة تأليفا يلهي.

وقال الشافعي: لا يصح بيعها فإن أتلفها إتلاقا شرعيا فلا ضمان عليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية