صفحة جزء
م16 - واتفقوا: على أن الطعام إذا اشتري مكايلة أو موازنة أو معادة، فلا يجوز لمن اشتراه أن يبيعه من آخر، أو يعاوض به حتى يقبضه الأول، فإن القبض شرط في صحة هذا البيع. [ ص: 36 ] [ ص: 37 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية