صفحة جزء
م43 - واختلفوا: في بيع دود القز، وفي النحل منفردة عن كوارتها إذا رآها المتعاقدان محبوسة في بيوتها.

فأجازه مالك، والشافعي، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

التالي السابق


الخدمات العلمية