صفحة جزء
م44 - واختلفوا: في بيع الزيت النجس.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا يجوز.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

[ ص: 57 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية