صفحة جزء
م55 - واتفقوا: على أن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين، مثل أن يعقد رجل بينه وبين آخر سلما في عشرة أثواب موصوفة في ذمة المبتاع بثمن مؤجل، وسواء اتفق الرجلان أو اختلفا - باطل. [ ص: 67 ] [ ص: 68 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية