صفحة جزء
م2 واتفقوا : على أن مدة المسح في حالتي السفر والحضر مؤقتة ، فللمسافر : ثلاثة أيام بلياليهن ، وللمقيم : يوم وليلة ، إلا مالكا : فإنه لا توقيت عنده بحال . [ ص: 99 ] وقال الزعفراني : عن الشافعي أنه قال : يمسح بلا توقيت ، إلا أن يجب عليه غسل ، ثم رجع عن ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية