صفحة جزء
م4 - واختلفوا : في قدر الإجزاء في المسح على الخفين ، فقال أبو حنيفة : يجزئ ثلاث أصابع فصاعدا ، وقال الشافعي : يجزئ ما يقع عليه اسم المسح ، ومذهب أحمد : أن [ ص: 100 ] مسح الأكثر هو مجزئ ، ومالك : يرى الاستيعاب لمحل الفرض في المسح ، حتى لو أخل بمسح ما يحاذي ما تحت القدم ؛ أعاد الصلاة استحبابا في الوقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية