صفحة جزء
م5 - واختلفوا : في الحائض ينقطع حيضها ولا تجد ماء ، فقال أبو حنيفة في المشهور [ ص: 106 ] عنه : لا يحل وطؤها حتى تتيمم وتصلي به ، وقال مالك : لا يحل وطؤها حتى تغتسل ، وقال الشافعي ، وأحمد : يحل وطؤها إذا تيممت ، وإن لم تصل به .

التالي السابق


الخدمات العلمية