صفحة جزء
م6 - واختلفوا : في أقل الحيض وأكثره ، فقال أبو حنيفة : أقله ثلاثة أيام ولياليهن ، وأكثره عشرة أيام ، وقال مالك : لا حد لأقله ، فلو رأت دفعة ، كان حيضا ، وأكثره خمسة عشر يوما ، وقال الشافعي ، وأحمد : أقله يوم وليلة ، وروي عنهما : يوم ، وأكثره خمسة عشر يوما . [ ص: 107 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية