السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

صفحة جزء
وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو [ ص: 130 ] ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم ، كمالك ، والشافعي وأحمد ، ومنهم من يقول : دينار أو عشرة دراهم فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق .

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم } وفي لفظ لمسلم : { قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم } .

والمجن الترس وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا } وفي رواية [ ص: 131 ] لمسلم " { لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا } .

وفي رواية للبخاري قال : { اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك } ، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثنا عشر درهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية