صفحة جزء
فصل [في إنفاق الابن على أمه]

وعلى الابن أن ينفق على أمه إذا كانت أيما أو عجز زوجها عن نفقتها، وليس للابن أن يقول: لا أنفق عليها حتى تطلق؛ لأن فراق الزوج مضرة عليها من غير منفعة له. وإن كان الزوج يقدر على بعض النفقة أنفق الابن الباقي، وإن كان الزوج قادرا على الإنفاق وقال: لا أنفق عليها، إن رضيت أقامت بغير نفقة، وإلا فارقت. لم يصدق الزوج، ولم يؤخذ الولد بالإنفاق; لأنهما يتهمان في المواطأة على الضرر بالولد، وهو لا يريد الفراق، إلا أن تكون أسنت والزوج على غير ذلك، ويقوم الدليل على صحة قوله.

التالي السابق


الخدمات العلمية