فصل [في الانتفاع بشعر الخنزير] 
واختلف في 
الانتفاع بشعر الخنزير، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم  في العتبية: لا بأس ببيعه، قال: وهو كصوف الميتة. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ:  ليس مثل صوف الميتة، وهو مثل الميتة نفسها. 
قال: وكل شيء منه حرام حيا أو ميتا. والأول أحسن؛ لقول الله عز وجل: 
ولحم الخنزير  [النحل: 115] إنما حرم اللحم، ولم يحرم الشعر. 
ويختلف في 
الانتفاع بشحومها للاستصباح وما أشبهه، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون،  لا يحل بيع الشحم ولا ملكه. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون:  والناس مجمعون على تحريم بيعه.