فصل [في الدية في أصابع اليدين] 
في أصابع اليدين الدية في كل إصبع عشر من الإبل، وفي كل أنملة من الثلاث ثلاثة أبعرة وثلث. 
واختلف في الإبهام، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  فيها مفصلان في كل واحد نصف عقل الأصبع . وقال 
محمد:  ذكر عنه أنه رجع عن ذلك وقال فيها ثلاث أنامل . 
والمسألة تحتمل القولين جميعا: أن يقال فيها أنملتان; لأن ذلك هو البائن منها، وأن يقال فيها ثلاثة; لأن الثالث وإن لم يكن بائنا فهو متحرك يحركه الإبهام عند استعمال البائن من ذلك، واستعمال الإبهام بالجميع بالبائن وغيره  
[ ص: 6388 ] وهو أقيس. 
ومن خلق ناقصا ليس له إلا أربعة أصابع كان له دية الأربع وسواء قطعت الأصابع أو جميع اليد. 
واختلف فيمن له ستة أصابع، فقال ابن القاسم في العتبية: إذا كانت السادسة قوية فقطعت كان له فيها عشر من الإبل، وسواء قطعت خطأ أو عمدا; لأنه لا قصاص فيها، وإن قطع جميع اليد كان فيها ستون، فإن كانت ضعيفة كان فيها حكومة إن قطعت بانفرادها، وإن قطع جميع اليد لم يزد لها شيء . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  في كتاب ابنه: فيمن 
له ست أصابع وقطعت يده خطأ كان له خمسمائة دينار، قال: وقد قيل: له خمسمائة وفي الزائد حكومة . ولم يفرق بين كونها ضعيفة ولا قوية، وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم  أبين، وإن قطعت عمدا كان له أن يقتص من القاطع ويأخذ دية السادس إذا كانت قوية.