فصل [فيمن وجد بالهدي عيبا] 
وإن 
وجد عيبا لا يجزئ به في الواجب وهو مضمون - أبدله في الاستحقاق  . ويختلف هل له بيع هذا المعيب وإن قلده ؟ فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب  فيمن أعتق عبدا عن واجب ، ثم استحق بعضه : له أن يرد عتق ما لم يستحق منه ويرجع بالثمن . وهو في الهدي أبين ؛ لأنه يتطوع بعتق المعيب ، ولا يتطوع بهدي المعيب . وإن كان العيب يسيرا أجزأه ، ويستحب أن يجعل ما يرجع به عن العيب في هدي . 
وإن كان الهدي معينا استوى الكثير والقليل ، فيمضي هديا . قال 
محمد   : إذا رجع بالعيب صنع به ما شاء . وإن نذر الثمن أو تطوع به كان الحكم في العيب اليسير والكثير سواء ؛ يمضي هذا هديا ، ويرجع بالعيب . فإن كان نذر الثمن وجب أن يجعل ما رجع به في هدي ، وإن تطوع بالثمن استحب ذلك له .