إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
الرابع : الجماعة ، فلو صلى أربعون في قرية أو في بلد متفرقين لم تصح جمعتهم .

ولكن المسبوق إذا أدرك الركعة الثانية جاز له الانفراد بالركعة الثانية .

وإن لم يدرك ركوع الركعة الثانية اقتدى ونوى الظهر وإذا سلم الإمام تممها ظهرا .


الشرط (الرابع : الجماعة ، فلو صلى أربعون في قرية أو بلد) حالة كونهم (مفرقين) من غير اجتماع على إمام واحد (لم تصح جمعتهم) ، ولإمام الجمعة أحوال ؛ أحدها : أن يكون عبدا ، أو مسافرا ، فإن تم به العدد لم تصح الجمعة ، وإن تم بغيره صحت على المذهب ، وقيل : وجهان أصحهما الصحة ، والثاني البطلان . الثاني : أن يكون صبيا ، أو متنفلا ، فإن تم العدد به لم تصح ، وإن تم دونه صحت على الأظهر . الثالث : أن يصلوا الجمعة خلف من يصلي صبحا ، أو عصرا ، فكالمتنفل ، وقيل : يصح قطعا ؛ لأنه يصلي فرضا ، ولو صلوها خلف مسافر يقصر الظهر جاز إن تم العدد بغيره . الرابع : إذا بان الإمام بعد الصلاة جنبا ، أو محدثا ، فإن تم العدد به لم تصح ، وإن تم دونه ، فالأظهر الصحة ، نص عليه في الأم ، وصححه العراقيون ، وأكثر الأصحاب . الخامس : إذا قام الإمام في غير الجمعة إلى ركعة زائدة سهوا فاقتدى به إنسان فيها ، وأدرك جميع الركعة ، فإن كان عالما بسهوه لم تنعقد صلاته ، وإلا حسبت له الركعة على الأصح ، ويبني عليها بعد سلام الإمام (ولكن المسبوق إذا أدرك الركعة الثانية) مع الإمام في الجمعة كان مدركا للجمعة (جاز له الانفراد بالركعة الثانية) ، أي : إذا سلم الإمام أتى بثانية (وإن لم يدرك) ركوع الإمام في (الركعة الثانية) لم يدرك الجمعة ، و (اقتدى) ، أي : مضى في اقتدائه بالإمام (ونوى الظهر) ؛ لأنها الحاصلة (وإذا سلم الإمام) يقوم (ويتمها ظهرا) ، والأصح ينوي الجمعة موافقة للإمام ، فلو صلى مع الإمام ركعة ، ثم قام فصلى أخرى ، وعلم في التشهد أنه ترك سجدة من إحدى الركعتين ؛ نظر : إن علمها من الثانية ، فهو مدرك للجمعة ، فيسجد سجدة ، ويعيد التشهد ، ويسجد للسهو ، ويسلم ، وإن علمها من الأولى - أو شك - لم يكن مدركا للجمعة ، وحصلت له ركعة من الظهر ، ولو أدركه في الثانية ، وشك هل سجد معه سجدة أم سجدتين لم يكن مدركا للجمعة ، وحصلت له ركعة من الظهر ، ولو أدركه في الثانية ، وشك هل سجد معه سجدة أم سجدتين ، فإن لم يسلم الإمام بعد سجد أخرى ، وكان مدركا للجمعة ، وإن سلم الإمام لم يدرك الجمعة ، فيسجد ، ويتم الظهر . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية