إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
التاسع : أن تكون قريبة للزوج بأن تكون من أصوله أو فصوله أو فصول أول أصوله أو من أول فصل من كل أصل بعده أصل وأعني بالأصول الأمهات والجدات وبفصوله الأولاد والأحفاد وبفصول أول أصوله الإخوة وأولادهم وبأول فصل من كل أصل بعده أصل العمات والخالات دون أولادهن .


( التاسع: أن تكون) المنكوحة ( قريبة للزوج) أي: من محارمه ( بأن تكون من فصوله أو أصوله أو فصول أول أصوله أو من أول فصل من كل أصل) ، أي: من كل أصل بعد الأصل الأول. وعبارة الوجيز من موانع النكاح المحرمية بقرابة أو رضاع أو بمصاهرة. أما القرابة فيحرم منها سبع: الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، وبنات الإخوة والأخوات ، والعمات ، والخالات . ولا يحرم أولاد الأعمام والأخوال ، وأمك كل أنثى ينتهي إليها نسبك بالولادة ولو بوسائط ، وبنتك من ينتهي إليك نسبها ولو بوسائط ، والضابط أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله ، وأول فصل من كل أصل وإن علا . انتهى .

وأعني بأصوله الأمهات والجدات ، وبفصوله الأولاد والأحفاد ، وبفصول أول أصوله الإخوة وأولادهم ، وبأول فصل من كل أصل (بعده أصل العمات والخالات دون أولادهن) ، فالمحرم المنصوص من القرابة في كتاب الله سبعة:

الأمهات: جمع أم وأمهة وهي لغة ، وتقدم تعريفها أن كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك وهي الجدة .

والبنات: جمع بنت وكذا بنت البنت وبنت الابن وبنت ابنه وإن سفل ، والبنت كل أنثى ولدتها أو ولدت من ولدها وإن سفل ذكرا كان أو أنثى أي: كل أنثى ينتهي إليك نسبها بواسطة أو غير واسطة .

والأخوات من الأبوين أو من الأب أو من الأم .

وبنات الإخوة وبنات الأخوات من أي جهة كانت ، وأختك هي كل أنثى ولدها أبواك أو أحدهما .

والعمات من الأبوين أو من الأب أو من الأم ، والعمة كل أنثى هي أخت للأب .

والخالات جمع خالة وهي كل امرأة هي أخت والدتك من الأبوين أو من الأب أو من الأم .

فهؤلاء هي السبع المحرمات من النسب .

التالي السابق


الخدمات العلمية