إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
الباب الثالث في المنكرات المألوفة في العادات .

فنشير إلى جمل منها ليستدل بها على أمثالها إذ لا مطمع في حصرها واستقصائها ، فمن ذلك :. منكرات المساجد .

اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة ، فإذا قلنا : هذا منكر مكروه .

فاعلم أن المنع منه مستحب ، والسكوت عليه مكروه ، وليس بحرام إلا إذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه فيجب ذكره له لأن للكراهة حكم ، في الشرع يجب تبليغه إلى من لا يعرفه .

وإذا قلنا منكر محظور أو قلنا منكر مطلقا فنريد به المحظور ويكون السكوت عليه مع القدرة محظورا ، فمما يشاهد كثيرا في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود ، وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث فيجب النهي عنه إلا عند الحنفي الذي يعتقد أن ذلك لا يمنع صحة الصلاة إذ لا ينفع النهي معه .

ومن رأى مسيئا في صلاته فسكت عليه ، فهو شريكه هكذا ورد به الأثر وفي الخبر ما يدل عليه إذ ورد في الغيبة أن المستمع شريك القائل وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة على ثوبه لا يراها أو انحراف عن القبلة بسبب ظلام أو عمى فكل ذلك تجب الحسبة فيه .


(الباب الثالث في المنكرات المألوفة في العادات) *

أي قد ألفتها العادات وهي من المنكرات (فنشير إلى جمل منها ليستدل على أمثالها) وأشباهها ونظائرها (إذ لا مطمع في حصرها واستقصائها .

فمن ذلك) :

* (منكرات المساجد) *

أضيفت إليها لكونها تقع فيها (اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة، فإذا قلنا: هذا منكر مكروه فاعلم أن المنع منه مستحب، والسكوت عليه مكروه، وليس بحرام إذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه فيجب ذكره له، فإن للكراهة حكما في الشرع يجب تبليغه إلى من لا يعرفه، وإذا قلنا منكر محظور أو قلنا منكر [ ص: 53 ] مطلقا) بغير قيد، (فنريد به المحظور) وهو المسمى عند أصحاب أبي حنيفة بكراهة التحريم، تراد من لفظ المكروه إذا كان مطلقا، (ويكون السكوت عليه مع القدرة محظورا، فمما يشاهد كثيرا في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود، وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث) المروي عن وائل بن حجر على ما تقدم ذكره في كتاب الصلاة، (فيجب النهي عنه إلا للحنفي) المذهب (الذي يعتقد أن ذلك لا يمنع صحة الصلاة) ، وفيه خلاف مشهور في مذهب أبي حنيفة، والقول المفتي به عن أبي يوسف وجوب التعديل في الأركان (إذ لا ينفع النهي معه) ، فإنه لا يقبل ذلك ولا يعده منكرا، (ومن رأى مسيئا في صلاته فسكت عليه، فهو شريكه) في الحرمة (هكذا ورد الأثر) عن بعض الصحابة، (وفي الخبر) النبوي (ما يدل عليه إذ ورد في الغيبة أن المستمع شريك القائل) ، ولفظ الحديث: المغتاب والمستمع شريكان في الإثم، وقد تقدم في الصوم (وكذلك كل ما يقدح) في صحة الصلاة (من نجاسة على ثوبه) أو بدنه أو موضع الصلاة (لا يراها أو انحراف عن) سمت (القبلة بسبب ظلام أو عمى) البصر، (فكل ذلك تجب الحسبة فيه) ويجب إرشاده بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية