صفحة جزء
[ ص: 448 ] مسألة

في إمام مدمن الخمر ، هل تصح الصلاة خلفه أم لا ؟ وما صفة مدمن الخمر ؟ هل هو الذي لا يتركه دائما ، أو من يكون أكثر أوقاته مخمورا ، أو من ينوي بقلبه أنه متى حصل خمر شربه ؟

الجواب

من شرب الخمر يوما ثم لم يشربها إلى شهر ، ومن نيته أنه إذا قدر عليها شربها فهو مصر عليها ليس بتائب منها . وكذلك من اعتاد شربها كما يشرب أمثاله الشراب فهو مدمن عليها وإن لم يكن مخمورا أكثر أوقاته ، فإن اعتياد الخمر كاعتياد اللحم ، من الناس من يأكله كل يوم ، ومنهم من يأكله يوما ويوما ، ومنهم من يأكله في الأسبوع مرة أو مرتين . وكل هؤلاء مدمنون .

ولا يجوز أن يولى لا المصر ولا المدمن إمامة الصلاة ، لكن إذا ولاه القادر الذي لا يمكن منازعته الصلاة صلى خلفه ما يحتاج منه إلى الصلاة معه ، كالجمعة وكالجماعة التي لا يقوم بها غيره . وأما إذا أمكن الصلاة خلف البر على الوجه المشروع فهو أولى من الصلاة خلف الفاجر . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية