صفحة جزء
* مسألة: في رجل زوج ابنته لرجل، وعلم قبل الدخول أنه رافضي، هل له الفسخ؟

الجواب: نعم، إذا تبين له أنه كان رافضيا فله الفسخ ولو رضي به أبوها; فإن الرافضي ليس كفؤا للسنية، والله أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية