المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

أبو العباس الفيومي - أحمد بن محمد بن علي الفيومي

صفحة جزء
( و د ي ) : ودى القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس وفاؤها محذوفة والهاء عوض والأصل ودية مثل وعدة .

وفي الأمر ( د ) القتيل بدال مكسورة لا غير فإن وقفت قلت ده ثم سمي ذلك المال دية [ ص: 655 ] تسمية بالمصدر والجمع ديات مثل هبة وهبات وعدة وعدات واتدى الولي على افتعل إذا أخذ الدية ولم يثأر بقتيله وودى الشيء إذا سال ومنه اشتقاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية