صفحة جزء
المسألة الثالثة : قوله { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } : قال ابن عباس : هذه الآية نسخ لما تقدم من الموالاة بالهجرة دون القرابة التي ليس معها هجرة .

والذي عندي أنه عموم في كل قريب بينته السنة بقوله : { ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى عصبة ذكر } ، حسبما ثبت في كتاب الله ، وقال رسول الله . وكتاب الله الذي ثبت فيه هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء ، فتجري الأحكام على ما سطر فيه من نسخ وثبوت وإمضاء ورد .

التالي السابق


الخدمات العلمية