صفحة جزء
[ ص: 532 ] المسألة الرابعة عشرة : وكذلك اختلف العلماء في فك الأسارى منها ; فقد قال أصبغ : لا يجوز ذلك .

وقال ابن حبيب : يجوز ذلك .

وإذا كان فك المسلم عن رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة فأولى وأحرى أن يكون ذلك في فك المسلم عن رق الكافر وذله .

التالي السابق


الخدمات العلمية