صفحة جزء
المسألة الخامسة : هذا عموم ممهد في الشريعة ، أصل في رفع العقاب والعتاب عن كل محسن .

قال علماؤنا في الذي يقتص من قاطع يده فيفضي ذلك بالسراية إلى إتلاف نفسه ، فقال أبو حنيفة : يلزمه الدية .

وقال مالك والشافعي : لا دية عليه ; لأنه محسن في اقتصاصه من المعتدي عليه ، فلا سبيل إليه .

وكذلك إذا صال فحل على رجل فقتله في دفعه عن نفسه فلا ضمان عليه عندنا ; وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : يلزمه لمالكه قيمته ، وكذلك في مسائل الشريعة كلها .

وقد أومأنا إلى ذلك في مسائل الخلاف ، وقررنا هذا الأصل في كتب الأصول .

التالي السابق


الخدمات العلمية