صفحة جزء
المسألة الرابعة : قوله : { دراهم معدودة } :

وذلك يدل على أن الأثمان كانت تجري عندهم عددا لا وزنا ، وأصل النقدين الوزن لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ; فمن زاد أو ازداد فقد أربى } . ولأنه لا فائدة فيها إلا المقدار ; فأما عينها فلا منفعة فيه ، ولكن جرى فيها العدد تخفيفا عن الخلق ; لكثرة المعاملة ، فيشق الوزن ، حتى لو [ ص: 44 ] ضربت مثاقيل ودراهم لجاز بيع بعضها ببعض عددا إذا لم يكن فيها نقصان [ ولا رجحان ] ; لأن خاتم الله عليها في التقدير حتى ينقص وزنها من نقص ، ويفض خاتم الله من فض ; فيعود الأمر إلى الوزن ، ولأجل ذلك كان كسرها أو قرضها من الفساد في الأرض ، حين كان حكم جريانها العدد .

التالي السابق


الخدمات العلمية