المسألة الثامنة والعشرون : 
قوله تعالى : { 
والله على ما نقول وكيل   } 
اكتفى الصالحان بالله في الإشهاد ، ولم يشهدا أحدا من الخلق . 
وقد اختلف العلماء في وجوب 
الإشهاد في النكاح على قولين . 
أحدهما : أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين ; وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إنه ينعقد دون شهود ، وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح . 
وقد مهدنا هذه المسألة في كتب الخلاف ، وبينا أنه عقد معاوضة ، فلا يشترط  
[ ص: 510 ] لانعقاده الإشهاد كالبيع ، وإنما شرطنا الإعلان للحديث المشهور الصحيح : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=24164فرق ما بين النكاح والسفاح الدف   } .