صفحة جزء
المسألة الثامنة والعشرون :

قوله تعالى : { والله على ما نقول وكيل }

اكتفى الصالحان بالله في الإشهاد ، ولم يشهدا أحدا من الخلق .

وقد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في النكاح على قولين .

أحدهما : أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين ; وبه قال أبو حنيفة والشافعي .

وقال مالك : إنه ينعقد دون شهود ، وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح .

وقد مهدنا هذه المسألة في كتب الخلاف ، وبينا أنه عقد معاوضة ، فلا يشترط [ ص: 510 ] لانعقاده الإشهاد كالبيع ، وإنما شرطنا الإعلان للحديث المشهور الصحيح : { فرق ما بين النكاح والسفاح الدف } .

التالي السابق


الخدمات العلمية