صفحة جزء
[ ص: 587 ] الآية الرابعة عشرة :

قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } .

فيها ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : هذه الآية نص في أنه لا عدة على مطلقة قبل الدخول ، وهو إجماع الأمة لهذه الآية ، وإذا دخل بها فعليها العدة إجماعا لقوله تعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقوله تعالى : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة } إلى قوله تعالى : { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } ، وهي الرجعة على ما يأتي بيانه في آيته إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية